شمس الدين محمد الحلي

105

معالم الدين في فقه آل ياسين

المقصد الثّاني : في ماهيّتها ويجب أمام فعلها العلم بأفعالها إمّا بالدّليل أو بالتقليد لأهله . وأفعالها واجبة ومندوبة . أمّا الواجب فثمانية : الأوّل : القيام وهو في جميع الصلاة ركن ، وحدّه الانتصاب مستقلّا « 1 » مع القدرة ، ( وإطراق الرأس جائز ، ولا يكفي الاعتماد على أحد الرّجلين مع القدرة ) « 2 » فإن عجز اعتمد أو استند « 3 » في البعض أو الكلّ ، ثمّ يقعد كذلك ، ويجوز القعود للخوف . ولو قدر على القيام للركوع وجب ، ولو عجز عن القعود استند ، وإن تعذّر

--> ( 1 ) . كذا في « أ » ولكن في « ب » و « ج » : مستقبلا . ( 2 ) . ما بين القوسين يوجد في « ب » و « ج » . ( 3 ) . في « أ » : اعتمد واستند .